الشيخ الكليني
391
الكافي ( دار الحديث )
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا تُقَبِّلِ « 1 » الْأَرْضَ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ ، وَلكِنْ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ « 2 » وَالرُّبُعِ وَالْخُمُسِ « 3 » لَابَأْسَ بِهِ » . وَقَالَ « 4 » : « لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالْخُمُسِ » . « 5 » 9214 / 4 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ « 6 » ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ : أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَارِعُ ، فَيَزْرَعُ « 7 » أَرْضَ غَيْرِهِ ، فَيَقُولُ : ثُلُثٌ لِلْبَقَرِ ، وَثُلُثٌ لِلْبَذْرِ ، وَثُلُثٌ لِلْأَرْضِ « 8 » .
--> ( 1 ) . في الوافي : « لا يقبّل » . ( 2 ) . في « بف » : « فالثلث » . ( 3 ) . في « بخ » : + « وقال » . ( 4 ) . في « بخ » : - « قال » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 197 ، ح 871 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 128 ، ح 459 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج 7 ، ص 194 ، ح 860 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد اللَّه الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وبسند آخر أيضاً عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، من قوله : « وقال : لا بأس بالمزارعة » . وفيه ، ص 201 ، ضمن ح 888 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي . الفقيه ، ج 3 ، ص 250 ، صدر ح 3906 ، معلّقاً عن حمّاد ، وتمام الرواية في الأخيرين : « سألته عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث ، قال : نعم لا بأس به » الوافي ، ج 18 ، ص 1020 ، ح 18727 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 41 ، ح 24109 ؛ وفيه ، ص 53 ، ح 24135 ، إلى قوله : « والخمس لا بأس به » . ( 6 ) . هكذا في « ط » . وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوافي والوسائل : + « عن الحسنبن محبوب » . وما أثبتناه هو الصواب ؛ فإنّ الظاهر تقدّم طبقة الحسن بن محبوب على الحسين بن سعيد ؛ فقد روى الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب بهذا العنوان أو بعنوان ابن محبوب في أسنادٍ عديدة ، ولم نجد في مورد رواية الحسن بن محبوب ، بعناوينه المختلفة ، عن الحسين بن سعيد . أضف إلى ذلك أنّ وقوع الواسطة بين أحمد بن محمّد - وهو ابن عيسى ، كما ثبت في محلّه - وبين الحسين بن سعيد ، وهو من عمدة مشايخه ، في غاية البعد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 2 ، ص 504 - 514 ؛ ص 670 - 674 ؛ ج 5 ، ص 425 - 426 ؛ ص 432 - 433 ؛ وص 488 - 492 . ( 7 ) . في التهذيب ، ح 872 : - « فيزرع » . ( 8 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « وثلث للأرض ، وثلث للبذر » .